أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تحديد رسم طلب الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص ورسم تجديد الترخيص.
ونص القرار على أن يفرض رسم قدره 500 دينار على طلب الترخيص المقدم من ممثل الشخص الاعتباري لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، ويشمل هذا الرسم الترخيص لثلاثة منفذين خاصين من العاملين لديه. ويزيد الرسم المقرر بمقدار مائة دينار عن كل منفذ خاص طبيعي يرخص له لديه يزيد عن الثلاثة.
وبحسب القرار، يفرض على تجديد الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص رسم قدره 500 دينار، ويشمل هذا الرسم الترخيص لثلاثة منفذين خاصين من العاملين لديه، ويزيد الرسم الرسم المقرر بمقدار مائة دينار عن كل منفذ خاص طبيعي يزيد عن الثلاثة الذين لديه.
كما أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، حيث يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا مرخصًا له بالعمل في البحرين، وأن يحصل على سجل لممارسة نشاط المنفذ الخاص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ألا يجمع في ذات السجل بين نشاط المنفذ الخاص وممارسة مهنة المحاماة أو نشاط الموثق الخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على الممثل القانوني للشخص الاعتباري بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو شطب اسمه من جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
وبحسب القرار، يجب سداد الرسم المقرر للترخيص، وأن يتم تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثين ألف دينار، وتسمية ثلاثة أشخاص على الأقل من العاملين لديه لمزاولة الأعمال والإجراءات محل الترخيص كمنفذين خاصين طبيعيين.
وحدّد القرار مدة الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدم من الممثل القانوني للشخص الاعتباري قبل ثلاثين يومًا على تاريخ انتهاء الترخيص، ويجب البت في طلب تجديد الترخيص خلال عشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالقرار الصادر بشأن طلبه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويعتبر عدم إخطاره بالقرار خلال هذه المدة بمثابة موافقة ضمنية على الطلب.
وفيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي يجوز الترخيص بها، بين القرار أنه يجوز للمنفذ الخاص بالأعمال مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، والإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني، ويجب على المنفذ الخاص عند مباشرة الأعمال والإجراءات المرخص بها الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن.
وبموجب القرار، يستحق المنفذ الخاص الاعتباري أجرًا يحدد بناءً على الاتفاق مع المنفذ له الذي يتعاقد معه، وفي حالة عدم الاتفاق على الأجر، يقدر أجر المنفذ الخاص بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السند التنفيذي وبما لا يقل من مائة دينار، وفي جميــع الأحوال لا يجــوز الرجــوع إلى المنفذ ضـده بأجر يزيد على هذه النسبة، كـــما تحسب أتعاب المنفذ الخاص الإضافية المتعلقة بالحــجز والتنفيذ العيني والبيع ضمن المصروفــات القضائية، وفي حالــة تعدد المنفذ لهم وكان بعضهم غير متعاقدين مع المنفــذ الخاص الذي يتولى التنفيذ وتطلب تنفيذ السندات التنفيذية لغير المتقاعدين معه عمــلاً إضافيًا منه، فللمنفذ الخاص الحق في استيفــاء مقدم قيمة أعمالــه الإضافية بناءً على طريقة حســاب المصروفــات القضائية وفقًا للمادة (41) مــن القانــون، ونقدر باقي أتعابه في أعماله الإضافيــة كمصــروفات قضائية لصالحه.